قطب مصطفى سانو
185
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
الأمر المناسب في نفسه ، لأن يكون سببا لتشريع الحكم من أجله . العلّة : ( ر : علة ) الحكميّ : Definite , legal ما أعطي حكم غيره ، لأمر غير معقول المعنى ، ويقابله الحقيقي . الحكومة : Specification , singling out , particularizatio n أن ينظر في الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم ، ويفسّر المراد منه ، بإخراج بعض ما دخل في مدلوله ، أو بإدخال بعض ما هو خارج عنه . ومن أمثلة إخراج بعض ما دخل في المدلول ، الوضوء مع الضرر ، وهذا فرد من أفراد قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " ، بيد أنّه قد أخرج من مدلول نفي الضرر المطلق ، بناء على قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ [ المائدة : 5 / 6 ] . ومن أمثلة ما أدخل بعضه في المدلول على الرغم من كونه خارجا عنه : قول بعض العلماء : مداد العلماء كدماء الشهداء ، فإنّ هذا توسيع لمفهوم الشهيد ، إذ يدخل فيه العالم المؤلّف شريطة أن يكون علمه خالصا لوجهه تعالى . حكم العقل بأنّ الشارع يقبّح في حقّه أن يطلب من المكلّف الطاعة بغير الظنّ بعد أن انسد في وجهه باب العلم ، ويطلق أيضا على حكم العقل مستقلّا بأنّ المكلّف لا يجوز له أن يترك الامتثال بالظنّ إلى الامتثال بالشكّ أو الوهم ما دام الظنّ ميسورا أو ممكنا . ومنه قول بعض الأصوليين وجوب العمل بالظن ( - خبر الواحد ) من باب الكشف والحكومة . الحلال : من حلّ الشيء إذا صار مباحا . Permissible , lawful , legal هو ما خير فيه الشارع المكلّف بين الفعل والكفّ ، بحيث لم يطلب منه فعل الشيء ولا الكف عنه مطلقا .